أحمد بن عبد الرزاق الدويش

64

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7777 ) س 3 : هل تجوز الصلاة المفروضة أو السنة عن أحد الوالدين إذا كان متوفى ؟ ج 3 : لا تجوز صلاة أحد عن أحد مطلقا ، لا عن متوفى ولا غيره ، ولا مفروضة ولا سنة ، بل هي بدعة ؛ لعدم ورود ذلك في الشرع المطهر ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) ، وفي لفظ : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 2 ) متفق على صحته إلا ركعتي الطواف في حق من حج أو اعتمر عن غيره ؛ لأنها تابعة لأعمال الحج والعمرة عن الغير . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) .